[ ص: 269 ] وينعقد السلم بلفظ البيع كعكسه . ولو قال لعبده بعت نفسك منك بألف كان إعتاقا على مال نظرا للمعنى ولو شرط رب المال للمضارب كل الربح كان المال قرضا ولو شرط لرب المال كان بضاعة . ويقع الطلاق بألفاظ العتق ولو صالحه عن ألف على نصفه 35 - قالوا إنه إسقاط للباقي فمقتضاه عدم اشتراط القبول كالإبراء وكونه عقد صلح يقتضي القبول ; لأن الصلح ركنه الإيجاب والقبول .


