[ ص: 269 ] كعكسه . ولو وينعقد السلم بلفظ البيع كان إعتاقا على مال نظرا للمعنى ولو قال لعبده بعت نفسك منك بألف كان المال قرضا ولو شرط لرب المال كان بضاعة . ويقع شرط رب المال للمضارب كل الربح ولو صالحه عن ألف على نصفه 35 - قالوا إنه إسقاط للباقي فمقتضاه عدم اشتراط القبول كالإبراء وكونه عقد صلح يقتضي القبول ; لأن الصلح ركنه الإيجاب والقبول . الطلاق بألفاظ العتق