ولو وهب المشتري المبيع من البائع قبل قبضه فقبل كانت إقالة . وخرجت عن هذا الأصل مسائل : منها : لا تنعقد الهبة بالبيع بلا ثمن ، ولا العارية بالإجارة بلا أجرة ، ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج . ولا يقع العتق بألفاظ . [ ص: 270 ] الطلاق وإن نوى . والطلاق والعتاق تراعى فيهما الألفاظ لا المعنى فقط . فلو قال لعبده : إن أديت إلي كذا في كيس أبيض فأنت حر ، فأداها في كيس أحمر لم يعتق . ولو وكله بطلاق زوجته منجزا فعلقه على كائن لم تطلق . وفي الهبة بشرط العوض نظروا إلى جانب اللفظ ابتداء فكانت هبة ابتداء ، وإلى جانب المعنى فكانت بيعا انتهاء ، فتثبت أحكامه من الخيارات ووجوب الشفعة .


