الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                50 - الثالثة : لو كان مقبوضا في يد المشتري أمانة لا يملكه به . الرابعة : المشتري إذا قبض المبيع في الفاسد بإذن بائعه ملكه . وتثبت أحكام الملك كلها إلا في مسائل ; لا يحل له أكله ولا لبسه ، 51 - ولا وطؤها لو كانت جارية ولو وطئها ضمن عقرها ، ولا شفعة لجاره لو كانت عقارا . الخامسة : 52 - لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري كما ذكرناه في الشرح .

                التالي السابق


                ( 50 ) قوله : الثالثة لو كان مقبوضا في يد المشتري إلخ . أقول فيه : إن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع وحينئذ لم يحصل القبض المعتبر شرعا . وإذا كان كذلك فلا صحة للاستثناء المذكور .

                ( 51 ) قوله : ولا وطؤها لو كانت جارية إلخ . يعني في رواية كتاب البيوع . ذكره في البزازية وذكر قبله : لو حبلت من المشتري صارت أم ولد وعليه قيمتها لا عقرها . وذكر في الكراهة عن الحلواني : يكره وطؤها ولا يحرم . قيل : وهل إذا زوجها يحل للزوج وطؤها ؟ الظاهر نعم . وهل يطيب المهر للمشتري أم لا ، محل نظر .

                ( 52 ) قوله : لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري إلخ . أي لا يصح ; لأنها بصدد أن تعود إلى البائع نظرا إلى وجوب الفسخ فيصير ناكحا أمته .




                الخدمات العلمية