الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                54 - إلا في مسألة في إقالة فتح القدير . لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من البائع بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري ، مع أنه يدعي فساد العقد

                التالي السابق


                . ( 54 ) قوله : إلا في مسألة في إقالة فتح القدير إلخ . قيل عليه ، ينبغي أن لا يكون هذا الفرع داخلا تحت الأصل المذكور ليحتاج إلى استثنائه ; لأنه لم يدع صحة العقد وإنما ادعى الإقالة والمشتري ينكرها فيكون القول قوله ( انتهى ) . أقول : فيما قاله نظر فإن ادعاءه الإقالة مستلزم لادعاء صحة البيع إذ الإقالة لا تكون في غير الصحيح .




                الخدمات العلمية