الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                72 - البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا .

                [ ص: 281 ]

                التالي السابق


                [ ص: 281 ] قوله : البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين إلخ . في الخانية : باع زرعا وهو بقل على أن يرسل المشتري فيه دوابه جاز استحسانا وعليه الفتوى . ( انتهى ) . قال بعض الفضلاء : هذه تصلح أن تكون ملحقة بما عده المصنف رحمه الله




                الخدمات العلمية