76 - معلومين ، وإشهاد ، وخيار ، ونقد ثمن إلى ثلاثة ، ، وبراءة من العيوب ، وتأجيل الثمن إلى معلوم على المفتى به ، ووصف مرغوب فيه ، وقطع الثمار المبيعة ، وتركها [ ص: 282 ] على النخيل بعد إدراكها ، ورده بعيب وجد ، وكون الطريق لغير المشتري ، وعدم خروج المبيع من ملكه في غير الآدمي وعدم تسليم المبيع حتى يتسلم الثمن