الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                86 - وجعلها بيعة والمشتري ذمي بخلاف اشتراط أن يجعلها المسلم مسجدا

                التالي السابق


                ( 86 ) قوله : وجعلها بيعة والمشتري ذمي إلخ . في الخانية : ذمي اشترى أرضا من مسلم على أن يتخذها بيعة ، جاز البيع ويبطل الشرط ويكره السلم أن يبيعه بهذا الشرط وكذلك بيع العصير على أن يتخذه خمرا ; لأن هذا شرط لا يخرجها عن ملك المشتري وليس هنا حد يطالبه بتحصيل الشرط ، فيجوز البيع كما لو قال له : أبيعك على أن تتخذها منزلا




                الخدمات العلمية