الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 284 ] الكل من الخانية . الجودة في الأموال الربوية هدر إلا في أربع مسائل : في مال المريض تعتبر من الثلث ، وفي مال اليتيم ، والوقف ، وفي القلب . الرهن إذا انكسر ونقصت قيمته ، فللراهن تضمين المرتهن . 89 - قيمته ذهبا وتكون رهنا ، كما ذكره الزيلعي في الرهن . ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها دون استثنائها . من اشترى ما لم يره وقت العقد وقبله ووقت القبض فله الخيار إذا رآه ، إلا إذا حمله البائع إلى بيت المشتري ، فلا يرده إذا رآه . 90 - إلا إذا أعاده إلى البائع . بيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث فباطل : إذا شرط الخيار فيه للمالك ، وهي في التلقيح . وفيما إذا باع لنفسه . وهي في البدائع .

                [ ص: 284 ]

                التالي السابق


                [ ص: 284 ] قوله : الكل من الخانية : إلا أنه لم يسردها على هذا النمط بل ذكرها مشوبة بأضدادها في فصل الشروط الفاسدة مع أنها عند كمال التقصي في كلامه تزيد على ذلك .

                ( 89 ) قوله : قيمته ذهبا . كذا في النسخ والصواب قيمته مصوغا .

                ( 90 ) قوله : إلا إذا أعاده إلى البائع إلخ . أي قبل الرؤية كما يدل على ذلك قوله : فلا يرده إذا رآه .




                الخدمات العلمية