[ ص: 284 ] الكل من الخانية . هدر إلا في أربع مسائل : في مال المريض تعتبر من الثلث ، وفي مال اليتيم ، والوقف ، وفي القلب . الجودة في الأموال الربوية ، فللراهن تضمين المرتهن . 89 - قيمته ذهبا وتكون رهنا ، كما ذكره الرهن إذا انكسر ونقصت قيمته الزيلعي في الرهن . ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها دون استثنائها . من فله الخيار إذا رآه ، إلا إذا حمله البائع إلى بيت المشتري ، فلا يرده إذا رآه . 90 - إلا إذا أعاده إلى البائع . اشترى ما لم يره وقت العقد وقبله ووقت القبض فباطل : إذا شرط الخيار فيه للمالك ، وهي في التلقيح . وفيما إذا باع لنفسه . وهي في البدائع . بيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث
[ ص: 284 ]