الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
97 - بخلافه بالبيع تصح ويضمن ، nindex.php?page=treesubj&link=15020_23972والوكيل بالسلم على خلاف ، تصح nindex.php?page=treesubj&link=15020إقالة الوارث والموصى له ، وللوارث الرد بالعيب دون الموصى له . لا تصح الإجازة بعد هلاك العين إلا في اللقطة وفي إجازة الغرماء . بيع المأذون المديون بعد هلاك الثمن
( 97 ) قوله : بخلافه بالبيع . في البحر نقلا عن الظهيرية : nindex.php?page=treesubj&link=24758والوكيل بالبيع إنما يضمن إذا كان أقال بعد قبض الثمن . أما قبله فيملكها في قول محمد رحمه الله . وفي جامع الفصولين : nindex.php?page=treesubj&link=24758الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا . فتأمل ما بين كلام الظهيرية وبين كلام جامع الفصولين . وتخصيص قول محمد في كلام الظهيرية غير ظاهر وفي البزازية : الوكيل بالبيع يملك الإقالة قبل القبض وبعده من عيب أو غير عيب ومثله في جامع الفتاوى فتأمل .