الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                43 - وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل وقد قرر لها في كل شهر كذا أو بيوم يأتي وقد قرر لها في كل يوم ، كما صرحوا به فإنها صحيحة . القاضي يأخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه إذا برهن المدعي ولم يترك شهوده أو أقام واحدا .

                44 - أو ادعى وقال شهودي حضور

                التالي السابق


                ( 43 ) قوله : وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل . أقول فيه : إن النفقة تجب يوما فيوما وإنما تصير دينا بالمضي فكيف تصير النفقة المستقبلة دينا حتى تصح الكفالة بها . ( 44 ) قوله : أو ادعى وقال شهودي حضور ، في الصغرى :ادعى على آخر فقال لي بينة حاضرة في المصر وطلب من القاضي أن يأخذ من المدعى عليه كفيلا يأخذ إلى ثلاثة أيام أو إلى المجلس الثاني ، وهذا إذا كان المدعى عليه غير معروف فإن كان معروفا فكذا في ظاهر الرواية . وروي عن محمد رحمه الله أنه لا يأخذ ، وكذا في ظاهر الرواية يؤخذ الكفيل وإن كان المال حقيرا . وعن محمد إذا كان المال حقيرا لا يأخذ الكفيل وهذا إذا كان المدعى عليه من المصر ، أما إذا كان غريبا فلا يؤخذ منه كفيل ( انتهى ) وقيد بقوله حضور ; لأنه لو قال : شهودي غيب ، وقال : لا بينة لي ، لا يكفل ; لأنه لا فائدة في الكفيل فإن حقه في اليمين . كذا في حواشي العلامة قاسم على شرح المجمع لابن الملك




                الخدمات العلمية