وفي فتح القدير في الصوم : ولو فالأولى أن ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان وإن لم يعين جاز 206 - وكذا لو كان من رمضانين على المختار 207 - حتى لو نوى القضاء لا غير جاز ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد 208 - فصام واحدا وستين يوما عن القضاء والكفارة ولم يعين يوم القضاء وجبت عليه كفارة فطر