وفيها أيضا لو أجزأه عما عجل وإن عجل عما تحمل في السنة الثانية [ ص: 117 ] لا يجوز . كان له خمس من الإبل الحوامل يعني الحبالى فعجل شاتين عنها وعما في بطونها ثم استحقت خمس قبل الحول
هذا كله في الفرائض والواجبات كالمنذور والوتر على قول الإمام والعيد على الصحيح وركعتي الطواف على المختار 211 - للاختلاف فيه وينوي الوتر لا الوتر الواجب وفي صلاة الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت
[ ص: 117 ]