الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وفيها أيضا لو كان له خمس من الإبل الحوامل يعني الحبالى فعجل شاتين عنها وعما في بطونها ثم استحقت خمس قبل الحول أجزأه عما عجل وإن عجل عما تحمل في السنة الثانية [ ص: 117 ] لا يجوز .

                هذا كله في الفرائض والواجبات كالمنذور والوتر على قول الإمام والعيد على الصحيح وركعتي الطواف على المختار وينوي الوتر لا الوتر الواجب 211 - للاختلاف فيه وفي صلاة الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت

                [ ص: 117 ]

                التالي السابق


                [ ص: 117 ] قوله : للاختلاف فيه .

                قد يقال لم لا ينوي الوتر الواجب من اعتقد وجوبه تقليدا لأبي حنيفة رحمه الله ، إذ السنية عنده مرجوحة فينبغي كون النية على طبق الاعتقاد




                الخدمات العلمية