وفي التهذيب : وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القضاة ، كما اختاره استحلاف الشهود لحصول غلبة الظن ( انتهى ) . ابن أبي ليلى
244 - وفي مناقب الكردري في باب أبي يوسف رحمه الله : اعلم أن تحليف المدعي والشاهد أمر منسوخ ، والعمل بالمنسوخ ، [ ص: 391 ] حرام ، وقد ذكر في فتاوى القاعدي وخزانة المفتين أن ، يجب على العلماء أن ينصحوا السلطان ويقولوا : له لا تكلف قضاتك أمرا ، إن أطاعوك يلزم منه سخط الخالق ، وإن عصوك يلزم منه سخطك إلى آخر ما فيها . السلطان إذا أمر قضاته بتحليف الشهود