وفي الخزانة : ، نكلفه إقامة البينة أن الكبرى هذه . قالا : هو زوج الكبرى ، لكن لا ندري الكبرى
. شهد أنها زوجت نفسها ولا نعلم هل هي في الحال امرأته أم لا ؟
أو [ ص: 414 ] يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب . شهدا أنه باع منه هذا العين ، ولا ندري أنه هل هو في ملكه في الحال أم لا ؟
والشاهد في العقد شاهد في الحال . ( انتهى )