ضابطه فيما إذا الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يضر كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات فلو عين عدد ركعات ثلاثا أو خمسا صح لأن التعيين ليس بشرط فالخطأ فيه لا يضره قال في النهاية عين وأخطأ ليست بشرط ولو نوى الظهر ثلاثا وخمسا صحت وتلغو نية التعيين . [ ص: 125 ] ونية عدد الركعات والسجدات
وكما إذا ومنه ما إذا عين الإمام من يصلي به فبان غيره أو القضاء فبان أنه باق وعلى هذا الشاهد إذا ذكر ما لا يحتاج إليه فالخطأ فيه لا يضره وقال في البزازية لو عين الأداء فبان أن الوقت خرج 235 - ثم شهدوا عند الدعوى وذكروا لونا آخر تقبل . سألهم القاضي عن لون الدابة فذكروا لونا
والتناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر .