ضابطه فيما إذا عين وأخطأ الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يضر كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات فلو عين عدد ركعات ثلاثا أو خمسا صح لأن التعيين ليس بشرط فالخطأ فيه لا يضره قال في النهاية ونية عدد الركعات والسجدات ليست بشرط ولو نوى الظهر ثلاثا وخمسا صحت وتلغو نية التعيين . [ ص: 125 ]
وكما إذا عين الإمام من يصلي به فبان غيره ومنه ما إذا عين الأداء فبان أن الوقت خرج أو القضاء فبان أنه باق وعلى هذا الشاهد إذا ذكر ما لا يحتاج إليه فالخطأ فيه لا يضره وقال في البزازية لو سألهم القاضي عن لون الدابة فذكروا لونا 235 - ثم شهدوا عند الدعوى وذكروا لونا آخر تقبل .
والتناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر .


