وأما فيما يشترط فيه التعيين كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه ومن صلاة الظهر إلى العصر فإنه يضر . 236 - ومن ذلك ما إذا ، الأفضل أن لا يعين الإمام عند كثرة الجماعة كي لا يظهر [ ص: 126 ] كونه غير المعين فلا يجوز . نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو
فينبغي أن ينوي القائم في المحراب 237 - كائنا من كان ولو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو 238 - جاز الاقتداء به ولو نوى الاقتداء بالإمام القائم وهو يرى أنه زيد وهو عمرو صح اقتداؤه لأن العبرة لما نوى لا لما رأى .
وهو نوى الاقتداء بالإمام .