243 - ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس [ ص: 129 ] وهو غيره جاز ، ولو كان يرى شخصه فنوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد فإذا هو خلافه جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية . 244 - وكذا لو كان آخر الصفوف لا يرى شخصه فنوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب الذي هو زيد فإذا هو غيره جاز أيضا .
ومثل ما ذكرنا من الخطأ في تعيين الميت فعند الكثرة ينوي الميت الذي يصلي عليه الإمام .
كذا في فتح القدير .


