وتفرع على اشتراط نية الفريضة أنه لو لا تجوز وكذا لو لم يعرف افتراض الخمس إلا أنه يصليها في أوقاتها فإن نوى الفرض في الكل جاز 254 - ولو اعتقد أن منها فرضا ونفلا ولا يميز ولم ينو الفرض فيها جاز وإن لم يظن ذلك فكل صلاة صلاها مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام ظن الكل فرضا
كذا في فتح القدير