الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                262 - وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب ، فلا شك إنها جائزة لا فرض .

                لقولهم بسقوط الفرض بالأولى ، فعلى هذا ينوي كونها جائزة لنقض الفرض على أنها نفل [ ص: 137 ] تحقيقا وأما على القول بأن الفرض لا يسقط بها فلا خفاء في اشتراط نية الفرضية .

                التالي السابق


                ( 262 ) قوله : وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب إلخ

                قيل عليه : أن الإعادة إن كانت لترك واجب فواجبة وإن كانت لترك سنة فسنة ( انتهى ) .

                أقول الجواز ينافي الوجوب والسنة




                الخدمات العلمية