وأما ففي التتارخانية إذا نية الأداء والقضاء صح . عين الصلاة التي يؤديها
نوى الأداء أو القضاء وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء : أن أحدهما يستعمل مكان الآخر حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس ; وبيانه أن ما لا يوصف بهما لا تشترط له كالعبادة المطلقة عن الوقت كالزكاة وصدقة الفطر والعشر والخراج والكفارات .
وكذا ما لا يوصف بالقضاء كصلاة الجمعة فلا التباس لأنها إذا فاتت مع الإمام يصلي الظهر ، وأما ما يوصف بهما كصلاة الخمس فقالوا لا تشترط أيضا .
قال في فتح القدير لو أجزأه وكذا عكسه . وفي البناية لو نوى الأداء . على ظن بقاء الوقت فتبين خروجه لا يجوز وإن شك في خروجه فنوى فرض الوقت جاز وفي الجمعة ينويها ولا ينوي فرض الوقت للاختلاف فيه وفي التتارخانية 263 - كل وقت شك في خروجه فنوى ظهر الوقت مثلا ، فإذا هو قد خرج . نوى فرض الوقت بعد ما خرج الوقت
المختار الجواز
[ ص: 137 ]