وأما نية الأداء والقضاء ففي التتارخانية إذا عين الصلاة التي يؤديها صح .
نوى الأداء أو القضاء وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء : أن أحدهما يستعمل مكان الآخر حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس ; وبيانه أن ما لا يوصف بهما لا تشترط له كالعبادة المطلقة عن الوقت كالزكاة وصدقة الفطر والعشر والخراج والكفارات .
وكذا ما لا يوصف بالقضاء كصلاة الجمعة فلا التباس لأنها إذا فاتت مع الإمام يصلي الظهر ، وأما ما يوصف بهما كصلاة الخمس فقالوا لا تشترط أيضا .
قال في فتح القدير لو نوى الأداء . على ظن بقاء الوقت فتبين خروجه أجزأه وكذا عكسه . وفي البناية لو نوى فرض الوقت بعد ما خرج الوقت لا يجوز وإن شك في خروجه فنوى فرض الوقت جاز وفي الجمعة ينويها ولا ينوي فرض الوقت للاختلاف فيه وفي التتارخانية 263 - كل وقت شك في خروجه فنوى ظهر الوقت مثلا ، فإذا هو قد خرج .
المختار الجواز
[ ص: 137 ]


