277 - ولكن ذكروا في كتاب الأضحية بأن قالوا فلو كان أحدهم مريدا لحما لأهله أو كان نصرانيا لم يجز عن واحد منهم وعللوا بأن البعض إذا لم يقع قربة خرج الكل عن أن يكون قربة 278 - لأن الإراقة لا تتجزأ فعلى هذا لو البدنة تجزي عن سبعة إن كان الكل مريدا القربة وإن اختلف جهاتها من ضحية وقران ومتعة لا تجزيه بالأولى . ذبحها أضحية لله تعالى ولغيره
وينبغي أن تحرم .