277 - ولكن ذكروا في كتاب الأضحية بأن البدنة تجزي عن سبعة إن كان الكل مريدا القربة وإن اختلف جهاتها من ضحية وقران ومتعة قالوا فلو كان أحدهم مريدا لحما لأهله أو كان نصرانيا لم يجز عن واحد منهم وعللوا بأن البعض إذا لم يقع قربة خرج الكل عن أن يكون قربة 278 - لأن الإراقة لا تتجزأ فعلى هذا لو ذبحها أضحية لله تعالى ولغيره لا تجزيه بالأولى .
وينبغي أن تحرم .


