305 - ونفى ما إذا كبر ناويا للتحريمة وللركوع وما إذا طاف للفرض وللوداع ، وإن نوى فرضا ونفلا فإن نوى الظهر والتطوع ، قال أبو يوسف رحمه الله تجزيه عن المكتوبة ويبطل التطوع . 306 -
وقال محمد رحمه الله ولا تجزيه عن المكتوبة ولا التطوع وإن نوى الزكاة والتطوع يكون عن الزكاة وعند محمد رحمه الله عن التطوع


