305 - ونفى ما إذا وما إذا طاف للفرض وللوداع ، وإن نوى فرضا ونفلا فإن كبر ناويا للتحريمة وللركوع ، قال نوى الظهر والتطوع أبو يوسف رحمه الله تجزيه عن المكتوبة ويبطل التطوع . 306 -
وقال محمد رحمه الله ولا تجزيه عن المكتوبة ولا التطوع وإن يكون عن الزكاة وعند نوى الزكاة والتطوع محمد رحمه الله عن التطوع