، وأما وقتها في الزكاة فقال في الهداية : للأداء ، أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب ; لأن الزكاة عبادة فكانت من شرطها النية ، والأصل فيها الاقتران إلا أن الدفع يتفرق ، فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا كتقديم النية في الصوم ، وقد جوزوا التقديم على الأداء لكن عند العزل ، ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة [ ص: 157 ] وهل تجوز بنية متأخرة عن الأداء ؟
328 - فقال في شرح المجمع لو ، فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز ، وإلا ، فلا ، دفعها بلا نية ، ثم نوى بعده
وأما . صدقة الفطر
329 - فكالزكاة نية ومصرفا قالوا : إلا الذمي فإنه مصرف للفطر دون الزكاة
[ ص: 157 ]