الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ، وأما وقتها في الزكاة فقال في الهداية : ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء ، أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب ; لأن الزكاة عبادة فكانت من شرطها النية ، والأصل فيها الاقتران إلا أن الدفع يتفرق ، فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا كتقديم النية في الصوم ، وقد جوزوا التقديم على الأداء لكن عند العزل ، وهل تجوز بنية متأخرة عن الأداء ؟ [ ص: 157 ]

                328 - فقال في شرح المجمع لو دفعها بلا نية ، ثم نوى بعده ، فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز ، وإلا ، فلا ،

                وأما صدقة الفطر .

                329 - فكالزكاة نية ومصرفا قالوا : إلا الذمي فإنه مصرف للفطر دون الزكاة

                [ ص: 157 ]

                التالي السابق


                [ ص: 157 ] قوله : قال في شرح المجمع ، ولو دفعها بلا نية إلخ قيل عليه : هذا مخالف لسائر المتون . ( 329 ) قوله : فكالزكاة نية ومصرفا .

                قالوا : إلا الذمي فإنه مصرف إلخ .

                هذا الاستثناء مخالف لما عليه الفتوى كما في الحاوي القدسي




                الخدمات العلمية