الثامن في بيان عدم اشتراطها في البقاء وحكمها مع كل ركن قالوا : في الصلاة لا تشترط النية في البقاء للحرج كذا في النهاية ، فكذا في بقية العبادات وفي القنية لا تلزم إنما تلزم في جملة ما يفعله في كل حال ، وفي البناية افتتح المكتوبة 334 - ومن الغريب ما في المجتبى : ولا بد من نية العبادة ، وهي التذلل ، والخضوع على أبلغ الوجوه ونية الطاعة ، وهي فعل ما [ ص: 159 ] أراد الله تعالى منه ونية القربة ، وهي طلب الثواب بالمشقة في فعلها 335 - وينوي أنه يفعلها مصلحة له في دينه 336 - ، وأن يكون أقرب إلى ما وجب عنده عقلا من الفعل وأداء الأمانة وأبعد عما حرم عليه من الظلم وكفران النعمة ، ثم هذه النيات من أول الصلاة إلى آخرها خصوصا عند الانتقال من ركن إلى ركن ، ولا بد من نية العبادة في كل جزء ، والنفل كالفرض فيها إلا في وجه واحد 337 - وهو أن ينوي في النوافل أنها لطف في الفرائض وتسهيل لها 338 - والحاصل أن المذهب المعتمد أن العبادة التي هي ذات أفعال [ ص: 160 ] يكتفي بالنية في أولها ، ولا يحتاج إليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها عليها ، إلا إذا نوى ببعض الأفعال غير ما وضع له ، قالوا لو طاف طالبا لغريم لا يجزيه ، ولو وقف كذلك نية العبادة في كل ركن بعرفات أجزأه وقدمناه .
339 - والفرق أن الطواف عهد قربة مستقلة بخلاف الوقوف ، وفرق الزيلعي بينهما بفرق آخر ، وهو أن النية عند الإحرام تضمنت جميع ما يفعل في الإحرام فلا يحتاج إلى تجديد النية ، والطواف يقع بعد التحلل وفي الإحرام من وجه [ ص: 161 ] فاشترط فيه أصل النية لا تعيين الجهة ، وقالوا : لو وقع عن الفرض ، ولو طاف بنية التطوع في أيام النحر أجزأه عن الصدر كما في فتح القدير 340 - وهو مبني على أن نية العبادة تنسحب على أركانها 341 - واستفيد منه أن نية التطوع في بعض الأركان لا تبطله ، وفي القنية : وإن طاف بعد ما حل النفر ، ونوى التطوع لا يستحق الثواب ، ثم إن كان ذلك فعلا لا تتم العبادة بدونه فسدت وإلا فلا ، وقد أساء ( انتهى ) تعمد أن لا ينوي العبادة ببعض ما يفعله من الصلاة