الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ، ثم قال فيها 344 - : ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه 345 - ; لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو معفو عنه وصلاته مجزية ، وإن لم يستحق بها ثوابا ( انتهى ) .

                التالي السابق


                ( 344 ) قوله : ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه إلخ : أي لا يطالب بنية الصلاة بعد ما شرع فيها حال سهوه ، كما يفيده التعليل . ( 345 ) قوله : لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو معفو عنه ، يعني ، وإذا عفي عما يفعله في الصلاة في حال السهو عن الصلاة فأحرى أن لا يؤاخذ بالنية حال سهوه من الصلاة بعد ما شرع فيها ، هذا تقرير كلامه ، وفي أنه لا يؤاخذ ، ولو نوى حال غير السهو كما تقدم في المبحث الثامن من عدم اشتراط النية في البقاء للحرج في الصلاة ، وغيرها من العبادات بل صرح في القنية نفسها بأنه لا يلزم نية العبادة في كل جزء ، إنما يلزم في جملة ما يفعله في كل حال ، صح




                الخدمات العلمية