الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ، وفي الخانية : 362 - ولو جمع بين منكوحته ورجل فقال : إحداكما طالق لا يقع الطلاق على امرأته في قول أبي حنيفة رحمه الله 363 - وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقع .

                التالي السابق


                ( 362 ) قوله : ولو جمع بين منكوحته ورجل ، قيل : مقتضى ما قاله فيما لو جمع بين امرأته وما ليس محلا للطلاق ، كالبهيمة ، والحجر ، لا يقع أيضا ; لأن الرجل ليس محلا للطلاق ، لكن في المحيط ما يفيد الجواب عن هذا الإشكال حيث قال : إن إضافة الطلاق إلى الرجل ، وإن لم يصح فحكمه يثبت في حقه ، وهو الحرمة .

                ( 363 ) قوله : وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقع ; لأن الرجل لا يصح وقوع الطلاق عليه ولأبي حنيفة أنه يوصف بالطلاق ; لأن البينونة يسمى طلاقا ، وهو يوصف بالبينونة كذا في الجوهرة




                الخدمات العلمية