العاشر في شروط النية  الأول الإسلام      ; ولذا لم تصح  العبادات من كافر   ، صرحوا به في باب التيمم عند قول الكنز وغيره ( فلغا تيمم كافر لا وضوءه ) ; لأن النية شرط التيمم دون الوضوء فيصح وضوءه وغسله فإذا أسلم بعدهما صلى بهما   [ ص: 176 ] لكن : قالوا إذا انقطع دم الكتابية لأقل من عشرة حل وطؤها بمجرد الانقطاع ولا يتوقف على الغسل 388 - ; لأنها ليست من أهله 389 - وإن صح منها لصحة طهارة الكافر قبل إسلامه . فائدة قال في الملتقط : قال  أبو حنيفة  رحمه الله : أعلم النصراني الفقه ، والقرآن لعله يهتدي ولا يمس المصحف ، وإن اغتسل ، ثم مس فلا بأس به ، 390 - ولا تصح  الكفارة من كافر   فلا تنعقد يمينه ; لأنهم لا أيمان لهم وقوله تعالى {  ، { وإن نكثوا أيمانهم }      } أي الصورية .   [ ص: 177 ] 
وقد كتبنا في الفوائد أن نية الكافر لا تعتبر إلا في مسألة في البزازية ، والخلاصة هي  صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث فبلغ الصبي في بعض الطريق وأسلم الكافر   قصر الكافر لاعتبار قصده لا الصبي في المختار .  
     	
		
				
						
						
