قاعدة في الأيمان 415 -  تخصيص العام بالنية   مقبول ديانة لا قضاء وعند  الخصاف  يصح قضاء أيضا فلو  قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، ثم : قال نويت من بلدة كذا   لم يصح .  
من غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا وما قاله  الخصاف  مخلص لمن حلفه ظالم 416 - والفتوى على ظاهر المذهب ، فمن وقع في يد الظلمة وأخذ بقول  الخصاف  فلا بأس به ، كذا في الولوالجية . 417 -  
ولو  قال : كل مملوك أملكه فهو حر وقال : عنيت به الرجال دون النساء   دين بخلاف ما لو قال : نويت السود دون البيض ، أو بالعكس لم يصدق ديانة أيضا كقوله : نويت النساء دون   [ ص: 185 ] الرجال ، والفرق بيناه في الشرح من باب اليمين بالطلاق ، والعتاق .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					