34 - ، فرضا أو واجبا أو سنة أو نفلا . فلا تصح صلاة مطلقا ، ولو صلاة جنازة ، إلا بها
وإذا نوى قطعها لا يخرج عنها إلا بمناف ، ولو ، فإن كانت الثانية غير الأولى وشرع بالتكبير ، صار منتقلا وإلا فلا 35 - نوى الانتقال عنها إلى غيرها
وتصح ولا يصح الاقتداء بإمام إلا بنية خلافا الإمامة بدون نيتها للكرخي وأبي حفص الكبير ، كما في البناية 36 -
إلا إذا صلى خلفه نساء ، [ ص: 63 ] فإن اقتداءهن به بلا نية الإمام للإمامة غير صحيح . 38 -
واستثنى بعضهم الجمعة والعيدين ، وهو الصحيح كما في الخلاصة ولو حلف أن لا يؤم أحدا فاقتدى به إنسان