الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                34 - فلا تصح صلاة مطلقا ، ولو صلاة جنازة ، إلا بها ، فرضا أو واجبا أو سنة أو نفلا .

                وإذا نوى قطعها لا يخرج عنها إلا بمناف ، ولو نوى الانتقال عنها إلى غيرها ، فإن كانت الثانية غير الأولى وشرع بالتكبير ، صار منتقلا وإلا فلا 35 -

                ولا يصح الاقتداء بإمام إلا بنية وتصح الإمامة بدون نيتها خلافا للكرخي وأبي حفص الكبير ، كما في البناية 36 -

                إلا إذا صلى خلفه نساء ، [ ص: 63 ] فإن اقتداءهن به بلا نية الإمام للإمامة غير صحيح . 38 -

                واستثنى بعضهم الجمعة والعيدين ، وهو الصحيح كما في الخلاصة ولو حلف أن لا يؤم أحدا فاقتدى به إنسان

                التالي السابق


                ( 34 ) قوله : فلا تصح إلخ .

                تفريع على قوله وأما في العبادات كلها ( 35 ) قوله : ولا يصح الاقتداء إلخ .

                الاقتداء ربط صلاة المقتدي بصلاة إمامه وقد وهم المصنف في البحر فجعله تعريفا للإمامة وقد عرف الإمام ابن عرفة الإمامة في حدود بأنها اتباع المصلي في جزء من صلاته ( انتهى ) .

                والاتباع في التعريف المذكور مصدر الفعل المبني للمجهول لا المعلوم كما هو ظاهر قوله : وتصح الإمامة إلخ .

                إلا أنه لا يكون مثابا عليها لما تقدم أنه لا ثواب إلا بالنية . ( 36 )

                قوله : إلا إذا صلى إلخ .

                استثناء من قوله وتصح الإمامة بدون نيتها . [ ص: 63 ]

                قوله : فإن اقتداءهن إلخ قيل هذا بناء على الراجح إلا أن عموم كلامه متناول لصلاة الجنازة مع أن نية إمامتها فيها ليست شرطا في صحة اقتدائها إجماعا كما في الخلاصة اللهم إلا أن يراد الصلاة الكاملة وهي ذات الركوع والسجود أخذا من أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل . ( 38 ) قوله : واستثنى بعضهم إلخ .

                أقول : فلا يشترط فيها ما في إمامة النساء لقلة الفتنة عند كثرة الجمع .

                وقال في السراج وأما في الجمعة والعيدين فأكثر المشايخ قالوا لا يصح اقتداؤها إلا أن ينوي إمامتها كسائر الصلاة .

                وقول من قال فظاهر كلامه اعتماد على قول الأكثر .

                قال في جامع المضمرات والمشكلات ويصح اقتداء المرأة بالرجل في صلاة الجمعة . وإن لم ينو إمامتها وكذلك العيدين وهو الأصح وفيه اختلاف المشايخ والأصح أن فتنة المرأة تقل عند كثرة الجمع ( انتهى ) .

                وفيه بحث لنقل المصنف تصحيح ما استثناه بعضهم وإن فهم ذلك من التصحيح الثاني المذكور في جامع المضمرات فممنوع لأنه بعينه تصحيح ما استثناه بعضهم .

                أقول : يحتمل أن نسخة القائل سقط منها لفظ " وصحح " الموجود في نسخة المؤلف المتداولة عندنا فذكر أن ظاهر كلامه اعتماد قول الأكثر لأنه ذكر : أولا أن النية شرط في العبادات كلها وبعضهم استثنى الجمعة والعيدين فحيث لم يذكر الصحيح دل على الاختيار الأول ، ويحتمل عدم سقوطها لكن سقط من كلام القائل لفظ عدم قبل قوله اعتماد




                الخدمات العلمية