الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 187 ] ولو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر ، أو بتسعة لم يحنث مع أن غرضه الزيادة لكن لا حنث بلا لفظ ، ولو حلف لا يشتريه بعشرة 422 - فاشتراه بأحد عشر حنث 423 - وتمامه في تلخيص الجامع الصغير وشرحه للفارسي

                التالي السابق


                ( 421 ) قوله : ولو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر إلخ .

                في فروق المحبوبي قال لعبده : حر إن بعته فباعه بتسعة لا يحنث ، وكذا بالزيادة على العشرة ، ولو حلف لا يشتري بتسعة فاشتراه بعشرة يحنث ، وكذا لو اشتراه بأحد عشر اعتبر المقصود من أحدهما واللفظ من الآخر ، والفرق أن البيع بتسعة لا يثبت ما يثبته البيع بعشرة أما بعشرة يثبت ما يثبته الشراء بتسعة . ( 422 ) قوله : فاشتراه بأحد عشر حنث ، قيل : لأن غرض الحالف عدم الشراء بالعشرة ; لكونها أكثر من ثمنه فما زاد عليها بالطريق الأولى ، قيل : ويرد عليه أنه يهدم قاعدتكم ، إذ لو كان العبرة باللفظ لم يحنث بالشراء بأحد عشر لاختلاف اللفظين ( انتهى ) ، وفيه تأمل . ( 423 ) قوله : وتمامه في تلخيص الجامع ، قال في شرح تلخيص الجامع : رجلان تساويا ثوبا فحلف المشتري أنه لا يشتري بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث في يمينه ; لأنه اشتراه بعشرة وزيادة والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث ، كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ودخل دارا أخرى ; ولو كان الحالف البائع لا يبيعها بعشرة فباعه بأحد عشر لم يحنث لحصول شرط برئه ; لأن غرضه الزيادة وقد وجد ( انتهى )




                الخدمات العلمية