16 - ومن فروع ذلك ما لو كان لزيد على عمرو ألف مثلا فبرهن عمرو على الأداء ، والإبراء فبرهن زيد على أن له عليه ألفا لم تقبل ، حتى يبرهن أنها حادثة بعد الأداء ، أو الإبراء ، شك في وجود النجس فالأصل بقاء الطهارة ; ولذا قال محمد رحمه الله : حوض تملأ منه الصغار ، والعبيد بالأيدي الدنسة ، والجرار الوسخة يجوز الوضوء منه ما لم يعلم به نجاسة ; ولذا أفتوا بطهارة طين الطرقات ، وفي الملتقط فأرة في الكوز لا يدري أنها كانت في الجرة [ ص: 200 ] لا يقضي بفساد الجرة بالشك ، وفي خزانة الأكمل يعيدها من آخر حدث أحدثه وفي المني آخر رقدة ( انتهى ) . 18 - يعني احتياطا وعملا بالظاهر . رأى في ثوبه قذرا وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابه