الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                23 - ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها فالقول لها ; لأن الأصل عدمها ولو كانت قائمة فالقول له ; لأنه يملك الإنشاء فيملك الإخبار .

                التالي السابق


                ( 23 ) قوله : ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها إلخ في فتح القدير : ولدت وطلقها ، فقال : طلقت بعد الولادة فلي الرجعة ، وقالت : قبلها ، فلا رجعة ، ولم يعينا [ ص: 202 ] وقتا للولادة ولا للطلاق فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح ، فإن اتفقا على يوم الولادة كيوم الجمعة وقال : طلقت يوم السبت وقالت : الخميس ، فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح يوم الخميس ، وعدم الطلاق ، أو على وقت الطلاق ، واختلفا في وقت الولادة فالقول قولها ; لأن الأصل عدم الولادة إذ ذاك .




                الخدمات العلمية