[ ص: 202 ] ولو اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه ; لأنه الأصل ، وإن برهنا فبينة من يدعي الإكراه ، أولى ، وعليه الفتوى كما في البزازية ولو  ادعى المشتري أن اللحم لحم ميتة ، أو ذبيحة مجوسي وأنكر البائع   ، لم أره الآن ومقتضى قولهم : القول لمدعي البطلان لكونه منكرا . أصل البيع أن يقبل قول المشتري   [ ص: 203 ] وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله  ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة   صدقت ولها النفقة ; لأن الأصل بقاؤها إلا إذا ادعت الحبل فإن لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا ، ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها كما في فتح القدير .  
     	
		
				
						
						
