28 - قاعدة من 29 - فالأصل أنه لم يفعل وتدخل فيها قاعدة أخرى من تيقن الفعل وشك في القليل ، والكثير حمل على القليل ; لأنه المتيقن 30 - لا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا يبرأ إلا باليقين وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة هي ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ، والمراد به غالب الظن [ ص: 205 ] ولذا قال في الملتقط : ولو لم يفته من الصلاة شيء ، واجب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك لا يستحب ذلك 32 - إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها بسلب الطهارة ، أو ترك شرط فحينئذ يقضي ما غلب على ظنه وما زاد عليه يكره لورود النهي عنه ( انتهى ) . شك هل فعل شيئا أم لا
[ ص: 204 ]