الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                28 - قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا 29 - فالأصل أنه لم يفعل وتدخل فيها قاعدة أخرى من تيقن الفعل وشك في القليل ، والكثير حمل على القليل ; لأنه المتيقن 30 - لا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا يبرأ إلا باليقين وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة هي ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ، والمراد به غالب الظن [ ص: 205 ] ولذا قال في الملتقط : ولو لم يفته من الصلاة شيء ، واجب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك لا يستحب ذلك 32 - إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها بسلب الطهارة ، أو ترك شرط فحينئذ يقضي ما غلب على ظنه وما زاد عليه يكره لورود النهي عنه ( انتهى ) .

                [ ص: 204 ]

                التالي السابق


                [ ص: 204 ] قوله : قاعدة : من شك هل فعل . في فتح القدير : اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء ، والحدث والنجاسة والصلاة ، والعتق والطلاق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء ، أو أحدهما راجحا ، فهذا معناه في استعمال الفقهاء أما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا بين ذلك فقالوا : التردد إن كان على السواء ، فهو الشك فإن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن ، والمرجوح وهم ( انتهى ) . وقد تقدم لنا في ذلك كلام . ( 29 )

                قوله : فالأصل أنه لم يفعل . أقول : ينبغي أن يقيد في الصلاة بما إذا كان في الوقت كما في الخانية في فصل مسائل الشك : شك في صلاته أنه هل أداها أم لا ، فإن في الوقت كان عليه أن يعيدها ، وبعد خروج الوقت لا شيء عليه ( انتهى ) ، وبهذا سقط ما أورده بعض الفضلاء على قول المصنف الآتي قريبا : شك في صلاة هل صلاها أعاد في الوقت من أن القاعدة تقتضي الإعادة ولو بعد الوقت فما فائدة التقييد ( انتهى ) .

                وقول بعض الفضلاء أعاد في الوقت أي آخر الوقت وإلا فلا يخفى ما فيه ( انتهى ) . وأراد بما فيه ما قال البعض وقد علمت سقوطه . ( 30 ) قوله : إلا أن تشتغل ذمته بالأصل . الظاهر أن المراد بالأصل الفعل وحينئذ فلا وجه للاستثناء المذكور فتأمل . [ ص: 205 ]

                قوله : ولذا قال في الملتقط إلخ . قيل عليه : الصحيح أنه يجوز إلا بعد صلاة الفجر ، والعصر ، فقد فعل ذلك كثير من السلف بشبهة الفساد ، وكذا في المضمرات وفي الظهيرية ، قيل : يكره وقيل لا يكره ويقرأ في جميع الركعات الفاتحة والسورة . ( 32 ) قوله : إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها يعني فيستحب كما هو ظاهر من العبارة وفيه أنه إذا كان أكبر الظن هو اليقين كيف يكون القضاء مستحبا اللهم إلا أن يدعي أن الاستثناء منقطع فتأمل




                الخدمات العلمية