، وفي المجتبى إذا [ ص: 207 ] أو هل أحدث ، أو لا ، أو هل أصابت النجاسة ثوبه ، أو لا ، أو مسح رأسه ، أو لا استقبل إن كان أول مرة وإلا فلا ( انتهى ) . شك أنه كبر للافتتاح أو لا ؟
ولا شك أنها تكبيرة الافتتاح ، أو القنوت لم يصر شارعا وتمامه في الشرح من آخر سجود السهو ولا شك في أركان الحج ، ذكر الخصاف أنه يتحرى كما في الصلاة ، وقال عامة مشايخنا : يؤدي ثانيا ; لأن تكرار الركن والزيادة عليه لا يفسد الحج ، وزيادة الركعة تفسد الصلاة فكان التحري في باب الصلاة أحوط كذا في المحيط وفي البدائع أنه إن كان في الحج يبني على الأقل في ظاهر الرواية ،