، ومنها فإن تذكر احتلاما [ ص: 210 ] وجب الغسل اتفاقا وإلا لم يجب عند شك في الخارج أمني أو مذي وكان في النوم أبي يوسف رحمه الله عملا بالأقل ، وهو المذي ووجب عندهما احتياطا ; 50 - كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة 51 - وكقول الإمام في . الفأرة الميتة إذا وجدت في بئر ولم يدر متى وقعت
[ ص: 210 ]