ولو فتق جبة فوجد فيها فأرة ميتة ولم يعلم متى دخلت فيها فإن لم يكن لها ثقب يعيد الصلاة مذ يوم وضع القطن فيها ، وإن كان فيها ثقب 71 - يعيدها من ثلاثة أيام . [ ص: 218 ]
وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة ، فحكما بنجاسة البئر إذا وجدت فيها فأرة ميتة من وقت العلم بها من غير إعادة شيء ; لأن وقوعها حادث فيضاف إلى أقرب ، أوقاته وخالف الإمام الأعظم رحمه الله فاستحسن إعادة صلاة ثلاثة أيام إن كانت منتفخة أو منفسخة ، وإلا فمنذ يوم وليلة 73 - عملا بالسبب الظاهر دون الموهوم ، احتياطا كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش حتى مات يحال به على الجرح


