الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                52 - وأما النية للخطبة في الجمعة فشرط لصحتها ، حتى لو عطس بعد صعود المنبر فقال الحمد لله للعطاس غير قاصد لها [ ص: 66 ] لم تصح ، كما في فتح القدير وغيره

                التالي السابق


                ( 52 ) قوله : أما النية إلخ .

                في فتح القدير : وأما خطبة الجمعة ففي اشتراط نيتها خلاف مبني على أنها بمثابة ركعتين ; والواجب أن لا يقصد غيرها ( انتهى ) .

                أقول : ظاهر ما نقله المصنف عن فتح القدير أنه لا خلاف فيها .

                وبه صرح في العناية . [ ص: 66 ]

                قوله : لم تصح إلخ .

                قيل هذا هو المذهب .

                وفي رواية يجزيه ذلك



                وفي الخانية ولو عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العطاس ، فذبح لا يحل لأن الشرط ذكر الله على الذبح ، وذلك إنما يتحقق بالقصد بخلاف الخطيب إذا عطس على المنبر فقال الحمد لله ، فإنه يجوز به الجمعة ( انتهى ) .

                لكن المذهب ما تقدم والفرق بين الخطبة والذبح على الرواية القائلة بالإجزاء في الخطبة أن المأمور به في الخطبة الذكر مطلقا لقوله تعالى { فاسعوا إلى ذكر الله } وقد وجد .

                وفي الذبيحة المأمور به الذكر عليها وذلك بأن يقصده ( انتهى ) .

                قلت هذا الفرق يومئ إليه كلام قاضي خان وهو مذكور في فروق المحبوبي وسيأتي في كلام المصنف آخر القاعدة الثانية قبيل قوله : تكميل




                الخدمات العلمية