قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة وعلى ذلك فروع كثيرة : 106 - منها  النكاح للوطء   وعليه حمل قوله تعالى {  ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء      } فحرمت  مزنية الأب   كحليلته ، وكذا لو قضى شافعي بحلها   [ ص: 231 ] لم ينفذ لمخالفته الكتاب بخلاف القضاء بحل ممسوسته 108 - ، والفرق مذكور في ظهار شرحنا ، وحرمة  المعقود عليها بلا وطء   بالإجماع  
     	
		
				
						
						
