الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                113 - ، ومنها لو حلف لا يبيع أو لا يشتري ، أو لا يؤجر ، أو لا يستأجر ، أو لا يصالح عن مال ، أو لا يقاسم ، أو لا يخاصم أو لا يضرب ولده لم يحنث إلا بالمباشرة ، ولا يحنث بالتوكيل ; لأنها الحقيقة ، وهو مجاز . [ ص: 233 ] إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك الفعل كالقاضي والأمير فحينئذ يحنث بهما 115 - ، وإن كان يباشره مرة ويوكل فيه أخرى فإنه يعتبر الأغلب قال في الكنز بعده : ما يحنث به النكاح والطلاق ، والخلع والعتق ، والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة ، والقرض والاستقراض وضرب العبد والذبح ، والبناء ، والخياطة ، والإيداع والاستيداع ، والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه ، والكسوة ، والحمل

                التالي السابق


                ( 113 ) قوله : ومنها لو حلف لا يبيع إلخ . في مجمع الفتاوى : حلف لا يكتب فأمر غيره فكتب ، والحال أنه سلطان لا يكتب بنفسه ، لا يحنث ( انتهى ) ، وهو مشكل ; لأنه من المسائل التي يحنث فيها بفعل المأمور ، إلا أنه يحمل على أنه نوى المباشرة بنفسه ، ثم الضابط فيما يحنث بفعل المأمور وفيما لا يحنث شيئان : أحدهما أن كل فعل ترجع [ ص: 233 ] الحقوق فيه للمباشر ، فالحالف لا يحنث بمباشرة المأمور . ( 114 ) قوله : إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك ، قيل عليه : فإنه حينئذ يكون قرينة صارفة للكلام إلى المجاز . ( 115 )

                قوله : وإن كان يباشره مرة إلخ . هذا الذي اعتمده القاضي خان وقيل : ينظر في العين المبيعة إن كانت مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بفعل وكيله إلا أن يقصد أن لا يفعل ذلك بنفسه ، ولا بوكيل ، فإنه يحنث ، وإن كانت العين مما لا يشتريها بنفسه لخستها ، أو لغير ذلك ، يحنث بشراء التوكيل كما في الكافي




                الخدمات العلمية