113 - ، ومنها لو لم يحنث إلا بالمباشرة ، ولا يحنث بالتوكيل ; لأنها الحقيقة ، وهو مجاز . [ ص: 233 ] إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك الفعل كالقاضي والأمير فحينئذ يحنث بهما 115 - ، وإن كان يباشره مرة ويوكل فيه أخرى فإنه يعتبر الأغلب قال في الكنز بعده : ما يحنث به النكاح والطلاق ، والخلع والعتق ، والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة ، والقرض والاستقراض وضرب العبد والذبح ، والبناء ، والخياطة ، والإيداع والاستيداع ، والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه ، والكسوة ، والحمل حلف لا يبيع أو لا يشتري ، أو لا يؤجر ، أو لا يستأجر ، أو لا يصالح عن مال ، أو لا يقاسم ، أو لا يخاصم أو لا يضرب ولده