ومنها : لو  حلف لا يأكل من هذه الشاة   حنث بلحمها ; لأنه   [ ص: 235 ] الحقيقة دون لبنها ونتاجها . 119 -  
بخلاف ما إذا  حلف لا يأكل من هذه النخلة   حنث بثمرها وطلعها 120 - لا بما اتصل به صنعة حادثة كالدبس فإن لم يكن لها ثمر حنث بما أكله مما اشتراه بثمنها  
     	
		 [ ص: 235 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					