ومنها : لو حلف لا يأكل من هذه الشاة حنث بلحمها ; لأنه [ ص: 235 ] الحقيقة دون لبنها ونتاجها . 119 -
بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة حنث بثمرها وطلعها 120 - لا بما اتصل به صنعة حادثة كالدبس فإن لم يكن لها ثمر حنث بما أكله مما اشتراه بثمنها
[ ص: 235 ]


