الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ، ومنها : أوصى لأبناء زيد وله صلبيون وحفدة 122 - فالوصية للصلبيين ونقض علينا الأصل المذكور بالمستأمن على أبنائه لدخول الحفدة ، وبمن حلف لا يضع قدمه في دار زيد حنث بالدخول مطلقا ، وبمن أضاف العتق إلى يوم قدوم زيد فقدم ليلا عتق ، وبمن حلف لا يسكن دار زيد عمت النسبة للملك وغيره 123 - وبأن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا فيمن قال لله علي صوم رجب ناويا لليمين أنه نذر يمين وأجيب بأن الأمان لحقن الدم المحتاط فيه فانتهض الإطلاق شبهة تقوم مقام الحقيقة فيه ، ووضع القدم مجاز عن الدخول به فعم ، واليوم إذا قرن بفعل لا يمتد كان لمطلق الوقت لقوله تعالى { ومن يولهم يومئذ دبره } والنهار إذا امتد لكونه معيارا والقدوم غير ممتد فاعتبر مطلق الوقت ، وإضافة الدار نسبة للسكنى ، وهي عامة والنذر مستفاد من الصيغة . [ ص: 237 ]

                واليمين من الموجب فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه 125 - بالنص 126 - ومع الاختلاف لا جمع كذا في البدائع . .

                التالي السابق


                قوله أو له صلبيون وحفدة . قال البيضاوي في سورة النحل : الحفدة البنات ، وقيل : أولاد الأولاد ( 122 ) قوله : فالوصية للصلبيين ، ونقض علينا الأصل المذكور ، وهو أن الأصل في الكلام الحقيقة . ( 123 ) قوله : وبأن أبا حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا إلخ عطف على قوله بالمستأمن [ ص: 237 ] قوله : واليمين من الموجب وذلك ; لأن النذر إيجاب المباح فيستدعي تحريم ضده ، وأنه يمين فكان نذرا بصيغته يمينا بموجبه ، كشراء القريب : تملك بصيغته ، تحرير بموجبه . ( 125 ) قوله : بالنص متعلق بقوله : لأنه يمين لا بتحريم . ( 126 ) قوله : ومع الاختلاف لا جمع ، أي لا جمع بين الحقيقة والمجاز لأن النذر من الصيغة ، واليمين من الموجب ، والجمع بينهما غير جائز عندنا




                الخدمات العلمية