، ومنها 122 - فالوصية للصلبيين ونقض علينا الأصل المذكور بالمستأمن على أبنائه لدخول الحفدة ، وبمن : أوصى لأبناء زيد وله صلبيون وحفدة حنث بالدخول مطلقا ، وبمن حلف لا يضع قدمه في دار زيد عتق ، وبمن أضاف العتق إلى يوم قدوم زيد فقدم ليلا عمت النسبة للملك وغيره 123 - وبأن حلف لا يسكن دار زيد أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا فيمن وأجيب بأن الأمان لحقن الدم المحتاط فيه فانتهض الإطلاق شبهة تقوم مقام الحقيقة فيه ، ووضع القدم مجاز عن الدخول به فعم ، واليوم إذا قرن بفعل لا يمتد كان لمطلق الوقت لقوله تعالى { قال لله علي صوم رجب ناويا لليمين أنه نذر يمين ومن يولهم يومئذ دبره } والنهار إذا امتد لكونه معيارا والقدوم غير ممتد فاعتبر مطلق الوقت ، وإضافة الدار نسبة للسكنى ، وهي عامة والنذر مستفاد من الصيغة . [ ص: 237 ]
واليمين من الموجب فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه 125 - بالنص 126 - ومع الاختلاف لا جمع كذا في البدائع . .