، ومنها : أوصى لأبناء زيد وله صلبيون وحفدة 122 - فالوصية للصلبيين ونقض علينا الأصل المذكور بالمستأمن على أبنائه لدخول الحفدة ، وبمن حلف لا يضع قدمه في دار زيد حنث بالدخول مطلقا ، وبمن أضاف العتق إلى يوم قدوم زيد فقدم ليلا عتق ، وبمن حلف لا يسكن دار زيد عمت النسبة للملك وغيره 123 - وبأن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا فيمن قال لله علي صوم رجب ناويا لليمين أنه نذر يمين وأجيب بأن الأمان لحقن الدم المحتاط فيه فانتهض الإطلاق شبهة تقوم مقام الحقيقة فيه ، ووضع القدم مجاز عن الدخول به فعم ، واليوم إذا قرن بفعل لا يمتد كان لمطلق الوقت لقوله تعالى { ومن يولهم يومئذ دبره } والنهار إذا امتد لكونه معيارا والقدوم غير ممتد فاعتبر مطلق الوقت ، وإضافة الدار نسبة للسكنى ، وهي عامة والنذر مستفاد من الصيغة . [ ص: 237 ]
واليمين من الموجب فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه 125 - بالنص 126 - ومع الاختلاف لا جمع كذا في البدائع . .


