السابعة : لو قالوا : إن شربت على فورها الماء يتنجس كشارب الخمر إذا شرب الماء على فوره ولو مكثت ساعة ، ثم شربت لا يتنجس عند أكلت الهرة فأرة أبي حنيفة رحمه الله لاحتمال غسلها فمها بلعابها ، وعند محمد رحمه الله يتنجس بناء على أصله من أنها لا تزول إلا بالمطلق كالحكمية :