، ومنها ، ومنها : جاء من قدام الإمام وشك أمتقدم عليه أم لا ثم رأيت في التتارخانية : وإذا لم يعلم المأموم هل سبق إمامه بالتكبير ، أو لا فإن كان أكبر رأيه أنه كبر بعده أجزأه ، وإن كان أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجزه 129 - ، وإن اشترك الظنان أجزأ ; لأن أمره محمول على السداد حتى يظهر الخطأ ( انتهى ) . وينبغي أن يكون كذلك حكم المسألة التي قبلها ، وهي الشك في التقدم والتأخر : شك هل سبق الإمام بالتكبير ، أو لا